ورواه البخاري ومسلم من طريق عدي بن ثابت، عن أبي حازم،
عن أبي هريرة، وفيه: «وأن يستام الرجل على سوم أخيه» (¬١).
(ح-٢٩٣) وروى مسلم من طريق العلاء، عن أبيه،
عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه (¬٢).
(ح-٢٩٤) وروى مسلم من طريق هشام، عن محمد بن سيرين.
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ وفيه: ولا يسوم على سوم أخيه.
(ح-٢٩٥) وروى مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن ابن شماسة،
أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله ﷺ قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر (¬٣).
(ح-٢٩٦) وروى مسلم من طريق العلاء، عن أبيه،
عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: لا تهجروا، ولا تدابروا، ولا تحسسوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا (¬٤).
والنهي عن البيع على بيع أخيه إنما نهي عنه من أجل الضرر.
جاء في قواعد الأحكام: «النهي عن البيع على بيع الأخ، مع توافر الشروط والأركان، ليس النهي من جهة المعنى عن البيع، وإنما هو نهي عن الإضرار المقترن بالبيع» (¬٥).