Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 34

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الأول البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه
  8. المسألة الأولى الأحاديث الواردة في الباب

ورواه البخاري ومسلم من طريق عدي بن ثابت، عن أبي حازم،

عن أبي هريرة، وفيه: «وأن يستام الرجل على سوم أخيه» (¬١).

(ح-٢٩٣) وروى مسلم من طريق العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه (¬٢).

(ح-٢٩٤) وروى مسلم من طريق هشام، عن محمد بن سيرين.

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ وفيه: ولا يسوم على سوم أخيه.

(ح-٢٩٥) وروى مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن ابن شماسة،

أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله ﷺ قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر (¬٣).

(ح-٢٩٦) وروى مسلم من طريق العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: لا تهجروا، ولا تدابروا، ولا تحسسوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا (¬٤).

والنهي عن البيع على بيع أخيه إنما نهي عنه من أجل الضرر.

جاء في قواعد الأحكام: «النهي عن البيع على بيع الأخ، مع توافر الشروط والأركان، ليس النهي من جهة المعنى عن البيع، وإنما هو نهي عن الإضرار المقترن بالبيع» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 34 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.