المسألة الرابعة
البيع على بيع المسلم في بيع المزايدة
[م-٣٦٨] اختلف العلماء في بيع المزايدة على أربعة أقوال.
القول الأول:
أنه جائز، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).
القول الثاني:
يكره مطلقًا، وهو مروي عن إبراهيم النخعي (¬٢).
القول الثالث:
يكره إلا في بيع الشركاء فيما بينهم، وهو مروي عن مكحول (¬٣).
القول الرابع:
تكره إلا في بيع الغنائم والمواريث، وهو اختيار الحسن، ومحمد بن