Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 79

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الثاني النهي عن النجش
  8. المسألة الثالثة الحكم الوضعي لبيع النجش
  9. القول الثاني

المسألة الثالثة

الحكم الوضعي لبيع النجش

[م-٣٧١] بعد أن عرفنا الحكم التكليفي للنجش، وأنه محرم، فما هو الحكم الوضعي للعقد إذا دخله النجش، هل يصح، أو لا. اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول:

يصح، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (¬١).

القول الثاني:

يبطل، وهو قول في مذهب الحنابلة، اختاره أبو بكر منهم (¬٢).

واختلف القائلون بالصحة في ثبوت الخيار للمشتري:

فقيل: لا خيار له مطلقًا، سواء كان فعل الناجش بمواطأة من البائع أم لا، وهذا ظاهر مذهب الحنفية (¬٣)، والصحيح من مذهب الشافعية (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 79 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.