المسألة الثالثة
الحكم الوضعي لبيع النجش
[م-٣٧١] بعد أن عرفنا الحكم التكليفي للنجش، وأنه محرم، فما هو الحكم الوضعي للعقد إذا دخله النجش، هل يصح، أو لا. اختلف العلماء فيه على قولين:
القول الأول:
يصح، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (¬١).
القول الثاني:
يبطل، وهو قول في مذهب الحنابلة، اختاره أبو بكر منهم (¬٢).
واختلف القائلون بالصحة في ثبوت الخيار للمشتري:
فقيل: لا خيار له مطلقًا، سواء كان فعل الناجش بمواطأة من البائع أم لا، وهذا ظاهر مذهب الحنفية (¬٣)، والصحيح من مذهب الشافعية (¬٤).