Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 80

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الثاني النهي عن النجش
  8. المسألة الثالثة الحكم الوضعي لبيع النجش
  9. دليل من قال: العقد صحيح

وقيل: له الخيار إذا غبن مطلقًا، وهذا مذهب الحنابلة (¬١)، واختاره ابن حزم (¬٢).

وقيل: إذا لم يعلم البائع بالناجش، فلا خيار للمشتري مطلقًا، وإن علم البائع بالناجش، وسكت، فللمشتري رد المبيع إن كان قائمًا، وله التمسك به.

وإن فات المبيع فالواجب القيمة، وهذا مذهب المالكية (¬٣)، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٤).

دليل من قال: العقد صحيح:

قالوا: لأن النهي لا يعود إلى البيع، فالبيع قد توفرت فيه شروط البيع الصحيح، ولأن النهي لحق الآدمي، فلم يفسد العقد كتلقي الركبان، وقد تقدم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 80 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.