Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 95

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الرابع في النهي عن الغش في البيوع
  8. المسألة الثانية الحكم التكليفي للغش
  9. وأما تحريم الغش من السنة

وقد سبق بحث أحكام النجش على وجه التفصيل في بحوث سابقة من هذا الباب.

كما سبق لنا تحريم تلقي الركبان، وثبت النهي عنه في أحاديث في الصحيحين، قال النووي: «قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب، وصيانته ممن يخدعه».

وقد بحثنا أحكام تلقي الركبان على وجه التفصيل في بحوث سابقة من هذا الباب، فأغنى عن إعادته هنا.

كما جاء النهي عن التدليس في البيع، لأنه نوع من الغش، والأصل في النهي عنه حديث أبي هريرة في التصرية:

(ح-٣٢١) فقد روى البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج،

قال أبو هريرة، عن النبي ﷺ: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (¬١).

والتدليس حرام بالإجماع.

قال في إحكام الأحكام: «لا خلاف أن التصرية حرام؛ لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه، مع علم تحريم الخديعة قطعًا» (¬٢).

وقال النووي: «من ملك عينًا، وعلم بها عيبًا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها وهذا الحكم متفق عليه .... لا خلاف فيه بين العلماء، قال الشافعي ﵀

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 95 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.