Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 96

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الرابع في النهي عن الغش في البيوع
  8. المسألة الثانية الحكم التكليفي للغش
  9. وأما تحريم الغش من السنة

في آخر باب الخراج بالضمان من المختصر: وحرام التدليس، وكذلك جميع الأصحاب» (¬١).

وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسًا على المشتري» (¬٢).

وقال في كشاف القناع: «ويحرم التدليس لحديث من غشنا فليس منا» (¬٣).

وقال في حواشي الشرواني: «وينبغي أن يكون كبيرة، لقوله ﷺ: من غشنا فليس منا (¬٤).

ومن أجل تحريم الغش والخداع حرم الإسلام الغبن الفاحش.

قال ابن العربي: «الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدنيا؛ إذ هو من باب الخداع المحرم شرعًا في كل ملة، لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز منه لأحد، فمضى في البيوع، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدًا؛ لأنه لا يخلو منه، حتى إذا كان كثيرًا أمكن الاحتراز منه، فوجب الرد به» (¬٥).

قال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته» (¬٦).

ومفهومه: أنه إن كان فاحشًا فإنه يؤثر في صحته.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 96 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.