Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 103

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الرابع في النهي عن الغش في البيوع
  8. المسألة الثالثة الحكم الوضعي للبيع الذي وقع فيه غش
  9. دليل من قال: البيع باطل
  10. ويناقش

في البيع، وبيع المصراة، إلا أن وجود العيب يمنع من رضا المشتري، فإعطاؤه الخيار جابر للخلل الحاصل من وجود العيب.

يقول الكاساني: «السلامة لما كانت مرغوبة من المشتري ولم تحصل فقد اختل رضاه وهذا يوجب الخيار; لأن الرضا شرط صحة البيع، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء:٢٩] فانعدام الرضا يمنع صحة البيع واختلاله يوجب الخيار فيه إثباتًا للحكم على قدر الدليل» (¬١).

وإذا أراد المشتري إمساك المبيع، فهل له أن يأخذ أرش النقص، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، سنأتي عليها إن شاء الله تعالى بحوله وقوته عند الكلام على خيار العيب، إنما الكلام في هذا المبحث حول الحكم التكليفي والوضعي للبيع إذا تعرض المشتري للغش.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 103 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.