الفرع الخامس
في النهي عن بيع المخدرات
المسألة الأولى
تعريف المخدرات
من الأمور التي نهي عن بيعها دفعًا للضرر، بيع المخدرات، ويلحق بها كل ما من شأنه أن يضر بدن المسلم كالدخان.
تعريف المخدرات:
المخدرات في اصطلاح الفقهاء (¬١):
أطلق بعض الفقهاء على اسم المخدر اسم (المفسد)
وعرف القرافي المخدر بقوله: «هو المشوش للعقل، مع عدم السرور الغالب، كالبنج» (¬٢).