Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 125

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الرابع البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها
  6. المبحث الأول: في الوقف
  7. الفرع الأول في حكم بيع الوقف

الفصل الرابع

في البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها

المبحث الأول

في الوقف

الفرع الأول

في حكم بيع الوقف

عرف ابن قدامة الوقف بقوله (¬١): «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» (¬٢).

[م-٣٧٩] وقد اختلف العلماء في حكم بيع الوقف.

فقيل: إذا صدر الوقف من الواقف، وكان مستكملًا لشروط الوقف، ولم يعلقه على شيء، ولم يشترط استبداله بمثله، أو أفضل، لزم، وامتنع التصرف بالعين بأي تصرف يخل بالمقصود من الوقف، من بيع، أو غيره.

وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٣)، ومذهب

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 125 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.