Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 126

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الرابع البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها
  6. المبحث الأول: في الوقف
  7. الفرع الأول في حكم بيع الوقف
  8. دليل الجمهور على عدم جواز بيعه.
  9. الدليل الأول

المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

قال ابن نجيم: «ألا يذكر مع الوقف اشتراط بيعه، فلو وقف بشرط أن يبيعها، ويصرف ثمنها إلى حاجته، لا يصح الوقف في المختار ....... وجوزه يوسف بن خالد السمتي إلحاقا للوقف بالعتق» (¬٤).

وقيل: الوقف غير لازم، فهو بمنزلة العارية، فله أن يرجع فيه أي وقت شاء، ويورث عنه إذا مات، وهو قول أبي حنيفة (¬٥).

دليل الجمهور على عدم جواز بيعه.

الدليل الأول:

(ح-٣٢٥) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،

أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به. قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث .... » (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 126 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.