Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 137

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الرابع البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها
  6. المبحث الأول: في الوقف
  7. الفرع الثاني في بيع رباع مكة ودورها
  8. فخلاصة الأقوال
  9. دليل من قال: يجوز البيع والإجارة
  10. الدليل الثاني

وجه الاستدلال:

أن الله ﷾ أضاف الديار للمهاجرين، فدل على أنها ملكهم، كما أن الأموال أموالهم.

ونوقش هذا الاستدلال:

بأن الإضافة قد تكون لليد، والسكنى، لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب:٢٣].

فالمنازع يصح له أن يقول: الإضافة قد تصح لأدنى ملابسة، فهي إضافة اختصاص، لا إضافة ملك؛ لأن الله ﷾ جعل الناس في الحرم سواء، العاكف فيه والباد (¬١).

ورد هذا الاعتراض:

قال النووي: «حقيقة الإضافة تقتضي الملك، ولهذا لو قال: هذه الدار لزيد حكم بملكها لزيد، ولو قال: أردت به السكنى واليد لم يقبل» (¬٢).

الدليل الثاني:

(ح-٣٣٠) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان.

عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح، يا رسول الله، أين تنزل غدًا. قال النبي ﷺ: وهل ترك لنا عقيل من منزل. ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب، قال: ورثه عقيل وطالب .... زاد في مسلم: ولم يرثه جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 137 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.