Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 138

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الرابع البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها
  6. المبحث الأول: في الوقف
  7. الفرع الثاني في بيع رباع مكة ودورها
  8. فخلاصة الأقوال
  9. دليل من قال: يجوز البيع والإجارة
  10. الدليل الرابع

وجه الاستدلال:

قال الشنقيطي: قوله: «وهل ترك لنا عقيل من رباع صريح في إمضائه ﷺ بيع عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تلك الرباع، ولو كان بيعها وتملكها لا يصح لما أقره النبي ﷺ؛ لأنه لا يقر على باطل بإجماع المسلمين .. » (¬١).

وفيه دليل من وجه آخر فإذا كان عقيل ورث أبا طالب، فإن الإرث دليل على التملك.

الدليل الثالث:

(ح-٣٣١) ما رواه مسلم من طريق ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة من حديث طويل في قصة الفتح، وفيه:

جاء أبو سفيان، فقال: يا رسول الله أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، قال أبو سفيان: قال رسول الله ﷺ: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن ... الحديث (¬٢).

وجه الاستدلال:

أنه أضاف الدار إلى أبي سفيان، فهذا دليل على صحة تملكه، وما صح في التملك صح بيعه، وإجارته.

الدليل الرابع:

(ث-٥٠) ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال: اشترى نافع بن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 138 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.