وجه الاستدلال:
إذا جاز بيع بيوت مكة جازت إجارتها؛ لأن الإجارة بيع منافع.
الدليل الخامس:
(ث-٥١) ما رواه البيهقي من طريق أبي عمرو بن السماك، ثنا حنبل ابن إسحاق بن حنبل، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، قال:
قال هشام بن عروة: وكان عبد الله بن الزبير يعتد بمكة ما لا يعتد بها أحد من الناس، أوصت له عائشة ﵂ بحجرتها، واشترى حجرة سودة (¬١).
[إسناده صحيح] (¬٢).
دليل من قال: لا يجوز البيع ولا الإجارة:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج:٢٥].