Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 149

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الرابع البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها
  6. المبحث الأول: في الوقف
  7. الفرع الثالث في بيع أرض الخراج
  8. المسألة الأولى: توطئة

الفرع الثالث

في بيع أرض الخراج

المسألة الأولى

توطئة

قال الماوردي في الأحكام السلطانية: «الأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام:

أحدها: ما استأنف المسلمون إحياءه، فهو أرض عشر، لا يجوز أن يوضع عليها خراج ....

والقسم الثاني: ما أسلم عليه أربابه، فهم أحق به فتكون على مذهب الشافعي ﵀ أرض عشر، ولا يجوز أن يوضع عليها خراج.

وقال أبو حنيفة: الإمام مخير بين أن يجعلها خراجًا، أو عشرًا فإن جعلها خراجًا لم يجز أن تنقل إلى العشر وإن جعلها عشرا جاز أن تنقل إلى الخراج.

والقسم الثالث: ما ملك من المشركين عنوة وقهرًا فيكون على مذهب الشافعي ﵀ غنيمة تقسم بين الغانمين، وتكون أرض عشر، لا يجوز أن يوضع عليها خراج وجعلها مالك وقفًا على المسلمين بخراج يوضع عليها.

وقال أبو حنيفة: يكون الإمام مخيرًا بين الأمرين.

والقسم الرابع: ما صولح عليه المشركون من أرضهم فهي الأرض المختصة بوضع الخراج عليها .... » (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 149 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.