المسألة الثانية
خلاف العلماء في بيع الخراج
[م-٣٨١] اختلف العلماء في بيع أرض الخراج على أربعة أقوال:
القول الأول:
أرض الخراج تباع، وتوهب، وتورث، وتؤجر، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، واختاره بعض الشافعية (¬٢)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (¬٣).
القول الثاني:
ما فتح عنوة لا يصح بيعه، وما فتح صلحًا جاز بيعه، وهذا مذهب الإمام مالك ﵀ (¬٤).
القول الثالث:
لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، بل تؤجر، وهذا مذهب الشافعية (¬٥)،