Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 151

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الرابع البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها
  6. المبحث الأول: في الوقف
  7. الفرع الثالث في بيع أرض الخراج
  8. المسألة الثانية خلاف العلماء في بيع الخراج
  9. القول الثالث

المسألة الثانية

خلاف العلماء في بيع الخراج

[م-٣٨١] اختلف العلماء في بيع أرض الخراج على أربعة أقوال:

القول الأول:

أرض الخراج تباع، وتوهب، وتورث، وتؤجر، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، واختاره بعض الشافعية (¬٢)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (¬٣).

القول الثاني:

ما فتح عنوة لا يصح بيعه، وما فتح صلحًا جاز بيعه، وهذا مذهب الإمام مالك ﵀ (¬٤).

القول الثالث:

لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، بل تؤجر، وهذا مذهب الشافعية (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 151 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.