والحنابلة (¬١).القول الرابع:يجوز الشراء، ويكره البيع، وهو قول للإمام أحمد (¬٢)دليل من قال: يجوز بيع أرض الخراج، وإجارتها:الدليل الأول:(ث-٥٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن مجالد، عن الشعبي،أن ابن مسعود اشترى أرض خراج (¬٣).[حسن لغيره] (¬٤).