Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 155

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الرابع البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها
  6. المبحث الأول: في الوقف
  7. الفرع الثالث في بيع أرض الخراج
  8. المسألة الثانية خلاف العلماء في بيع الخراج
  9. دليل من قال: لا تباع غير المساكن، بل تؤجر
  10. الدليل الثالث

وحذيفة، وسلمان، وخباب، وأبو مسعود، وغيرهم، ثم قدمها علي ﵇، فيمن معه من الصحابة فأقام بها خلافته كلها، ثم كان التابعون بعد بها، فما بلغنا أن أحدًا منهم ارتاب بها، ولا كان في نفسه منها شيء بحمد الله ونعمته، وكذلك سائر السواد، والحديث في هذا أكثر من أن يحصى» (¬١).

الدليل الثالث:

(ث-٥٤) روى البيهقي في السنن من طريق قيس، عن أبي إسماعيل، عن الشعبي، عن عتبة بن فرقد، قال:

اشتريت عشرة أجربة من أرض السواد، على شاطئ الفرات، لقضب دواب، فذكر ذلك لعمر ﵁، قال: اشتريتها من أصحابها؟ قال: قلت: نعم. قال: رح إلي، قال: فرحت إليه، فقال: يا هؤلاء أبعتموه شيئًا. قالوا: لا. قال: ابتغ مالك حيث وضعته (¬٢).

[حسن إن ثبت سماع الشعبي من عتبة] (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 155 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.