Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 156

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الرابع البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها
  6. المبحث الأول: في الوقف
  7. الفرع الثالث في بيع أرض الخراج
  8. المسألة الثانية خلاف العلماء في بيع الخراج
  9. دليل من قال: يشتري، ولا يبيع

الدليل الثالث:

(ث-٥٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد ابن عجلان، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رجلًا سأل عن شراء أرض الخراج، أو شيء هذا معناه، فقال: يخرج الصغار من عنقه، فتجعله في عنقك (¬١).

[إسناده حسن].

الدليل الثالث:

(ث-٥٦) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة،

عن علي أنه كان يكره أن يشتري من أرض شيئًا، ويقول: عليها خراج المسلمين (¬٢).

[قتادة لم يسمع من علي، ولم يسمع من صحابي غير أنس].

الدليل الرابع:

(ث-٥٧) روى ابن أبي شيبة من طريق شريك، عن الشيباني، عن عكرمة،

عن ابن عباس أنه كره شراء أرض السواد (¬٣).

[ضعيف] (¬٤).

دليل من قال: يشتري، ولا يبيع:

جاء في المغني: «وقد روي عن أحمد أنه قال: إن كان الشراء أسهل، يشتري الرجل ما يكفيه، ويغنيه عن الناس، هو رجل من المسلمين، وكره البيع في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 156 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.