Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 167

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الرابع البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها
  6. المبحث الأول: في الوقف
  7. الفرع الثالث في بيع أرض الخراج
  8. المسألة الثالثة في بيع فضل الماء والكلأ
  9. والدليل على أن الإنسان إذا استخرج الماء من البئر، أو حازه في إناء جاز له بيعه، وكذلك الكلأ
  10. دليل من قال: لا يجوز بيع فضل الماء والكلأ.
  11. الدليل الثاني

وروي عن أحمد ما يدل على أن نقع البئر مملوك لصاحبه (¬١).

[م-٣٨٥] وأما الكلأ فقيل: لا يملك، ولو نبت في أرضه حتى يحوزه، وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وذهب المالكية (¬٤)، والشافعية إلى أن الكلأ النابت في أرضه مملوك له، وله أن يمنع غيره منه، ولو كان فاضلًا عن حاجته (¬٥).

دليل من قال: لا يجوز بيع فضل الماء والكلأ.

الدليل الأول:

(ح-٣٣٨) ما روه مسلم من طريق أبي الزبير،

عن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء (¬٦).

وجه الاستدلال:

أنه خص النهي على منع فضل الماء، فدل على أن ما يحتاج إليه لا يجب عليه بذله.

ولأن ما لا يفضل عن حاجته يستضر ببذله، والضرر لا يزال بالضرر.

الدليل الثاني:

(ح-٣٣٩) روى ابن ماجه من طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 167 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.