Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 168

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الرابع البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها
  6. المبحث الأول: في الوقف
  7. الفرع الثالث في بيع أرض الخراج
  8. المسألة الثالثة في بيع فضل الماء والكلأ
  9. والدليل على أن الإنسان إذا استخرج الماء من البئر، أو حازه في إناء جاز له بيعه، وكذلك الكلأ
  10. دليل من قال: له أن يمنع الناس من أخذ الماء والكلأ في أرضه، وله بيعه
  11. الدليل الأول

أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار (¬١).

[إسناده صحيح] (¬٢).

الدليل الثالث:

(ح-٣٤٠) روى أحمد حدثنا وكيع، حدثنا ثور الشامي، عن حريز بن عثمان، عن أبي خداش.

عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ والنار (¬٣).

[إسناده صحيح] (¬٤).

الدليل الرابع:

من النظر، وذلك أن مياه الآبار في الأعم الأغلب متصلة بالمجرى العام للمياه، فهي تأتي إليه من غير أرضه إلى ملكه، فأشبه الماء الجاري في النهر يأتي إلى ملكه، فله حاجته منه، وما فضل يجب بذله.

ولأن الكلأ لا يملك بملك الأرض إلا إذا حازه، وقبل حيازته لم يملك، وذلك أن الله ﷾ هو الذي أنبته، وسقاه، ولكن إن كان محتاجًا إليه فهو أحق به من غيره.

دليل من قال: له أن يمنع الناس من أخذ الماء والكلأ في أرضه، وله بيعه:

الدليل الأول:

الأصل أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، وقد انعقد الإجماع على

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 168 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.