المبحث الثاني
البيع بعد نداء الجمعة الثاني
المسألة الأولى
الحكم التكليفي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني
[م-٣٨٧] أمر الله ﷾ بترك البيع عند الأذان من يوم الجمعة، والسعي إلى الصلاة، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة:٩].
قال ابن العربي: «وهذا مجمع على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع ... » (¬١). وحكى الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد (¬٢).
وعبر الحنفية بالكراهة، وذكر ابن نجيم بأن المقصود بها كراهة التحريم اتفاقًا (¬٣).
وقال الشافعية: لا يكره البيع قبل الزوال يوم الجمعة.
ويكره البيع كراهة تنزيه بعد الزوال، وقبل ظهور الإمام، أو قبل جلوسه على المنبر وقبل شروع المؤذن في الأذان.