ويحرم البيع بعد جلوس الخطيب على المنبر، وشروع المؤذن في الأذان (¬١).
ولا أعلم دليلًا في تعليق الكراهة على الوقت، فإن الآية إنما نهت عن البيع حين سماع النداء للجمعة إلى حين الفراغ من الصلاة، فما عداه فعلى الإباحة.
هذا هو الحكم التكليفي للبيع بعد سماع النداء.
[م -٣٨٨] وقد اختلف العلماء في نداء الجمعة، هل المقصود به النداء الأول، أو النداء الثاني. على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يحمل على الأذان الأول، وهذا القول هو الأصح في مذهب الحنفية. وقيده الزيلعي بأن يقع الأذان الأول بعد الزوال (¬٢).
القول الثاني:
يحمل على الأذان الثاني، وهو مذهب الجمهور (¬٣)، واختاره بعض