Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 187

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الخامس ما نهي عن بيعه لحرمة المكان أو لحرمة الزمان
  6. المبحث الثاني البيع بعد نداء الجمعة الثاني
  7. المسألة الأولى الحكم التكليفي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني
  8. دليل الجمهور على أن المعتبر هو النداء الثاني

الحنفية (¬١).

القول الثالث:

لا يجوز البيع منذ زوال الشمس من يوم الجمعة إلى مقدار تمام الخطبتين والصلاة، ومن شهد الجمعة فإلى أن تتم صلاتهم للجمعة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢)، وحكاه القاضي رواية عن أحمد (¬٣)، واختيار ابن حزم (¬٤).

دليل الجمهور على أن المعتبر هو النداء الثاني:

(ح-٣٥١) ما رواه البخاري من طريق الزهري،

عن السائب بن يزيد، قال: كان النداء يوم الجمعة: أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر ﵄، فلما كان عثمان ﵁، وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة (¬٥).

واعتبر ما أحدثه عثمان النداء الثالث، باعتبار أن الإقامة تسمى أذانًا، ويطلق عليه الأول باعتبار موضعه منها.

(ث-٥٨) فقد روى عبد الرزاق، عن ابن جريج،

أخبرني عمرو بن دينار أن عثمان أول من زاد الأذان الأول يوم الجمعة لما كثر الناس، زاده، فكان يؤذن به على الزوراء (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 187 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.