Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 188

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الخامس ما نهي عن بيعه لحرمة المكان أو لحرمة الزمان
  6. المبحث الثاني البيع بعد نداء الجمعة الثاني
  7. المسألة الأولى الحكم التكليفي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني
  8. دليل من قال: يحرم البيع من زوال الشمس.

[إسناده صحيح].

(ث-٥٩) وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري،

عن ابن المسيب، قال: كان الأذان في يوم الجمعة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وعمر أذانًا واحدًا حتى يخرج الإمام، فلما كان عثمان كثر الناس، فزاد الأذان الأول، وأراد أن يتهيأ الناس للجمعة (¬١).

[إسناده صحيح].

فإذا كان النداء على وقت رسول الله ﷺ إنما هو النداء الثاني، الذي يكون بين يدي الخطيب، وهو على المنبر، ولم يكن معروفًا النداء الأول كان هو المقصود بقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة:٩].

وهو النداء الذي يجب السعي عنده إلى الصلاة، ولا يجب السعي بمجرد النداء الأول، وإنما النداء الأول لأجل أن يرجع الناس من الأسواق ليستعدوا للصلاة.

تعليل الحنفية على أن المعتبر هو النداء الأول:

علل الحنفية قولهم ذلك: بأن النداء الأول هو النداء الذي يحصل به الإعلام، ولأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة، وسماع الخطبة، وربما تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيدًا عن الجامع (¬٢).

دليل من قال: يحرم البيع من زوال الشمس.

إن التوجه إلى الجمعة يجب بدخول الوقت، وإن لم يؤذن لها أحد، ولهذا لا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 188 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.