[م-٣٩٢] إذا كان العاقدان ممن لا تجب عليهما الجمعة كالمرأة مع مثلها، فهل يحرم عليهما البيع بعد نداء الجمعة.
اختلف العلماء على أربعة أقوال:
القول الأول:
لا يحرم عليهما، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
القول الثاني:
يكره لهما البيع في الأسواق في تلك الساعة، فإن باع فيها لم يفسخ بيعه، وأما في غير الأسواق فجائز للعبيد، والنساء، والمسافرين، وأهل السجون، والمرضى أن يتبايعوا فيما بينهم، وهذا مذهب المالكية (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 207 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2090)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.