Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 208

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الخامس ما نهي عن بيعه لحرمة المكان أو لحرمة الزمان
  6. المبحث الثاني البيع بعد نداء الجمعة الثاني
  7. المسألة الخامسة في بيع من لا تلزمه الجمعة
  8. دليل من قال: يمنع المريض.

القول الثالث:

لا يصح، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

القول الأول:

لا يصح من مريض ونحوه دون غيره، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

دليل من قال: لا يحرم عليهم البيع:

قوله تعالى: ﴿فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة:٩].

فالأمر بترك البيع من أجل السعي إلى الصلاة، فإذا كان لا يجب عليه السعي لم يحرم عليه البيع.

دليل من خص الكراهة بالسوق:

أن في ذلك سدًا للذريعة، حتى لا ينتهك أحد الحضر، وحتى لا يقصد الأسواق من لا يحل له البيع والشراء، فلا تفتح أسواق المسلمين للبيع والشراء وقت الخطبة والصلاة.

دليل من قال: يمنع المريض.

كأنه رأى أن الرجل الصحيح مخاطب بأمرين: السعي للجمعة، وترك البيع، وإذا سقط أحدهما بعذر لم يسقط الآخر.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 208 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.