ونص كثير من الفقهاء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والكلام في العقود كالكلام في الشروط، وممن نص على ذلك السرخسي (¬١)، والزيلعي (¬٢)، والجصاص من الحنفية (¬٣)، والشاطبي من المالكية (¬٤)، والهيتمي من الشافعية (¬٥)، وابن تيمية (¬٦)، وابن القيم (¬٧)، والبهوتي (¬٨) من الحنابلة وغيرهم.
ونسب ابن القيم هذا القول إلى الجمهور (¬٩).
وقيل: الأصل في العقود والشروط البطلان والتحريم إلا ما نص الشرع على
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 217 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2098)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.