Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 217

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. تمهيد
  6. المبحث الثاني الأصل في الشروط الجواز والصحة
  7. وسبب الجمع بين هاتين المسألتين
  8. القول الأول

ونص كثير من الفقهاء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والكلام في العقود كالكلام في الشروط، وممن نص على ذلك السرخسي (¬١)، والزيلعي (¬٢)، والجصاص من الحنفية (¬٣)، والشاطبي من المالكية (¬٤)، والهيتمي من الشافعية (¬٥)، وابن تيمية (¬٦)، وابن القيم (¬٧)، والبهوتي (¬٨) من الحنابلة وغيرهم.

ونسب ابن القيم هذا القول إلى الجمهور (¬٩).

وقيل: الأصل في العقود والشروط البطلان والتحريم إلا ما نص الشرع على

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 217 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.