Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 230

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. تمهيد
  6. المبحث الثالث الشرط العرفي كالشرط اللفظي أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا

وقال السرخسي: «الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص» (¬١).

وقال أيضًا: «الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي» (¬٢).

وقال أيضًا: «مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف» (¬٣).

وقال أيضًا: «الثابت بالعرف كالثابت بالشرط» (¬٤).

وقال في مجمع الأنهر: «الأحكام تبتنى على العرف، فيعتبر في كل إقليم وفي كل مصر عرف أهله» (¬٥).

وفي مجلة الأحكام العدلية: «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص» (¬٦).

وفيها أيضًا: «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم» (¬٧).

وأما النصوص عن المالكية:

فقال في المعيار المعرب: «العرف أحد أصول الشرع» (¬٨).

وفيه أيضًا: «تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة» (¬٩).

وقال ابن العربي في أحكام القرآن: «وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 230 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.