وقال السرخسي: «الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص» (¬١).
وقال أيضًا: «الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي» (¬٢).
وقال أيضًا: «مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف» (¬٣).
وقال أيضًا: «الثابت بالعرف كالثابت بالشرط» (¬٤).
وقال في مجمع الأنهر: «الأحكام تبتنى على العرف، فيعتبر في كل إقليم وفي كل مصر عرف أهله» (¬٥).
وفي مجلة الأحكام العدلية: «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص» (¬٦).
وفيها أيضًا: «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم» (¬٧).
وأما النصوص عن المالكية:
فقال في المعيار المعرب: «العرف أحد أصول الشرع» (¬٨).
وفيه أيضًا: «تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة» (¬٩).
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: «وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما