Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 231

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. تمهيد
  6. المبحث الثالث الشرط العرفي كالشرط اللفظي أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا

بيناه في أصول الفقه، من أن العرف والعادة أصل من أصول الشريعة، يقضى به في الأحكام» (¬١).

وأما النصوص عن الشافعية ﵏:

فقال الماوردي في الحاوي الكبير: «العرف المعتاد يجري في العقود مجرى الشرط» (¬٢).

وقال العز بن عبد السلام: «الإتلاف بالإذن العرفي منزل منزلة الإتلاف بالإذن اللفظي» (¬٣).

وقال ابن حجر الهيتمي: «العبرة في العقود إنما هو بعرف المتعاقدين» (¬٤).

وقال النووي: «الله تعالى أحل البيع، ولم يثبت في الشرع لفظ له، فوجب الرجوع إلى العرف، فكل ما عده الناس بيعًا كان بيعا، كما في القبض، والحرز، وإحياء الموات، وغير ذلك من الألفاظ المطلقة فإنها كلها تحمل على العرف» (¬٥).

وقال السيوطي: «كل ما ورد به الشرع مطلقًا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف» (¬٦).

وأما النصوص عن الحنابلة، قال ابن قدامة: «العرف الجاري يقوم مقام القول» (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 231 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.