Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 232

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. تمهيد
  6. المبحث الثالث الشرط العرفي كالشرط اللفظي أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا
  7. الدليل على اعتبار العرف في العقود.
  8. الدليل الأول

وقال أيضًا: «إطلاق العقد يقتضي المتعارف، فصار كالمشروط» (¬١).

وقال أيضًا: «الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي» (¬٢).

وقال ابن تيمية: «الشرط العرفي كالشرط اللفظي» (¬٣).

وقال ابن القيم: «المشروط عرفًا كالمشروط لفظًا» (¬٤).

وقال أيضًا: «جرى العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع ... » ثم ذكر أمثلة كثيرة على ذلك، منها نقد البلد في المعاملات، ودخول الحمام وإن لم يعقد عقد إجارة مع صاحبه (¬٥).

ولو كتبت النصوص التي اجتمعت لي باعتبار العرف في العقود والشروط لجاء كتيبًا لطيفًا، ويكفي منه ما أشرت إليه فيما تقدم.

الدليل على اعتبار العرف في العقود.

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء:٢٩].

وقال سبحانه: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا﴾ [النساء:٤].

ولم يجعل لحصول التراضي وطيب النفس لفظًا معينًا لا في الشرع، ولا في اللغة، فكان المرجع فيما لم يجعل له حد في الشرع، ولا في اللغة إلى العرف.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 232 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.