Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 237

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الرابع في مالية الحقوق
  6. المبحث الثالث في مالية حقوق الارتفاق
  7. الفرع الرابع اختلاف الفقهاء في مالية حقوق الارتفاق
  8. المسألة السادسة: في حق الجوار
  9. دليل من قال: له أن يأخذ عوضا ماليا عن استخدام الجدار
  10. الدليل الأول

المسألة السادسة

في حق الجوار

[م - ٢٠] اختلف الفقهاء في وضع الجار خشبةً على جدار جاره إذا اضطر إلى ذلك ولم يكن في ذلك ضرر على الجار.

فذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والجديد من قول الشافعي (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤)، إلى أن الجار ليس له أن يضع خشبة على جدار جاره إلا بإذنه، وإن امتنع لم يجبر، وله أن يأخذ عوضًا ماليًا عن استخدام جداره.

وذهب الشافعي في أحد قوليه (¬٥)، والحنابلة في المشهور عندهم (¬٦)، وأهل الحديث (¬٧)، إلى أنه لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك.

دليل من قال: له أن يأخذ عوضًا ماليًا عن استخدام الجدار:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 237 (SanadKitab #14474, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.