Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 238

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الرابع في مالية الحقوق
  6. المبحث الثالث في مالية حقوق الارتفاق
  7. الفرع الرابع اختلاف الفقهاء في مالية حقوق الارتفاق
  8. المسألة السادسة: في حق الجوار
  9. دليل من قال: لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك

فمن أخذ مال الغير بدون رضاه فقد أكل ماله بالباطل.

الدليل الثاني:

جميع الأدلة التي سقتها على مالية المنافع تصلح دليلًا على مالية هذه الحقوق.

الدليل الثالث:

تحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه.

(ح - ١٠) لما رواه البخاري من طريق ابن سيرين، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة.

عن أبيه مرفوعًا، وفيه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. ورواه مسلم (¬١).

وأجيب عن هذا الحديث وأمثاله:

بأن مال المسلم حرام على وجه التمليك والاستهلاك، وليس المرفق من ذلك؛ لأن النبي ﷺ فرق بينهما في الحكم، فغير جائز أن يجمع بين ما فرق رسول الله ﷺ، فقد أوجب أحدهما كما في غرز الخشبة على جدار الجار، ومنع من الآخر وهو التعدي على ملك الغير بغير حق (¬٢).

دليل من قال: لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك.

(ح - ١١) واستدلوا بما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن الأعرج.

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 238 (SanadKitab #14474, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.