والحنابلة (¬١).قال البخاري في صحيحه: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (¬٢).القول الثاني:الشرط باطل، ثم اختلفوا:فقيل: الشرط والعقد فاسدان، وهذا مذهب الحنفية (¬٣)،