والشافعية (¬١)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: الشرط باطل، والعقد صحيح، حكاه الطحاوي (¬٣).
والقائلون بالصحة قالوا ذلك بشروط، منها:
الشرط الأول:
أن تكون المنفعة المستثناة مباحة، فإن كانت محرمة فلا يجوز الاستثناء، كما لو باع أمة، واشترط الاستمتاع بها، فهذا لا يجوز.
الشرط الثاني:
أن تكون المدة المستثناة مدة يسيرة، لا يتغير فيها المبيع غالبًا، وهذا الشرط نص عليه المالكية.