Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 319

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الثالث من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
  6. المبحث الخامس إذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح
  7. الفرع الأول إذا لم يف وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه
  8. القول الثاني

المبحث الخامس

إذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح

الفرع الأول

إذا لم يف وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه

[م-٤١٢] إذا اتفق البائع والمشتري على اشتراط صفة في المعقود عليه، ولم يف أحد العاقدين بالشرط، وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه، فما حكم العقد.

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يثبت لمن فاته الخيار إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمسكه بالثمن، وهذا مذهب الجمهور (¬١).

القول الثاني:

يخير بين الفسخ، وبين الإمساك مع أرش فقد الصفة. وهو الصحيح من

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 319 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.