Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 320

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الثالث من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
  6. المبحث الخامس إذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح
  7. الفرع الأول إذا لم يف وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه
  8. تعليل من قال: ليس له أخذ الأرش إلا إذا تعذر الرد.

مذهب الحنابلة (¬١).

القول الثالث:

ليس له أرش فقد الصفة إلا أن يتعذر الرد، وهذا قول للشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

دليل من قال: يخير بين الإمساك والرد دون أرش:

فوات الوصف يجعل للمشتري حق الرد، وأما وجوب الأرش فيعني تغيير الثمن، وهو عقد معاوضة جديد، فيحتاج إلى رضا من الطرفين؛ لأن من شروط صحة البيع رضا المتعاقدين، وهو لم يرض أن يبيعه بثمن ناقص عن الثمن المتفق عليه، فإما أن يؤخذ بالثمن الذي تراضيا عليه، وإما أن يرد المشتري المبيع لفوات الصفة المشروطة.

تعليل من قال: يخير بين الإمساك مع أخذ الأرش، وبين الرد:

المتبايعان تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع فوات الوصف المشروط فات جزء من المبيع، فله الرجوع ببدله، وهو الأرش.

تعليل من قال: ليس له أخذ الأرش إلا إذا تعذر الرد.

إذا أمكن الرد فليس له أخذ الأرش، لأن أخذ الأرش عقد معاوضة لابد فيه من رضا الطرفين، ولكن إذا تعذر الرد، فليس من حق البائع أن يأخذ قيمة الصفة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 320 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.