Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 325

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الثالث من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
  6. المبحث الخامس إذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح
  7. الفرع الثاني إذا لم يف وعاد ذلك بالنفع على المعقود عليه
  8. تعليل من قال: لا خيار له إذا بأن أعلى، أو شرط ما لا منفعة له فيه
  9. التعليل الأول

لعبد نصراني، أو اشترطها ثيبًا لعجزه عن البكارة، أو يكون عليه يمين ألا يشتري الأبكار، أو لا يطأهن. وهذا مذهب المالكية (¬١).

القول الثالث:

له الفسخ وهو قول في مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة، رجحه ابن قدامة (¬٣)، وساقه المرداوي وغيره، احتمالًا، وقواه في الإنصاف (¬٤).

تعليل من قال: لا خيار له إذا بان أعلى، أو شرط ما لا منفعة له فيه:

التعليل الأول:

أن فوات هذا الشرط زاد المشتري خيرًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 325 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.