لعبد نصراني، أو اشترطها ثيبًا لعجزه عن البكارة، أو يكون عليه يمين ألا يشتري الأبكار، أو لا يطأهن. وهذا مذهب المالكية (¬١).
القول الثالث:
له الفسخ وهو قول في مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة، رجحه ابن قدامة (¬٣)، وساقه المرداوي وغيره، احتمالًا، وقواه في الإنصاف (¬٤).
تعليل من قال: لا خيار له إذا بان أعلى، أو شرط ما لا منفعة له فيه:
التعليل الأول:
أن فوات هذا الشرط زاد المشتري خيرًا.