وهو مذهب الحنفية (¬١)،والراجح في مذهب الشافعية (¬٢)، ومذهب الحنابلة (¬٣).وصرح الشافعية بأنه لا عبرة لغرض المشترط إذا كان العرف يعتبر فقد الشرط أعلى من وجوده.القول الثاني:يلغى الشرط إلا أن يكون له غرض صحيح، كما لو اشترطها نصرانية ليزوجها