Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 324

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الثالث من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
  6. المبحث الخامس إذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح
  7. الفرع الثاني إذا لم يف وعاد ذلك بالنفع على المعقود عليه
  8. القول الثاني

وهو مذهب الحنفية (¬١)،والراجح في مذهب الشافعية (¬٢)، ومذهب الحنابلة (¬٣).

وصرح الشافعية بأنه لا عبرة لغرض المشترط إذا كان العرف يعتبر فقد الشرط أعلى من وجوده.

القول الثاني:

يلغى الشرط إلا أن يكون له غرض صحيح، كما لو اشترطها نصرانية ليزوجها

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 324 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.