الفرع الأول
إذا باعه بشرط ألا يبيع ولا يهب
[م-٤١٥] إذا تضمن البيع شرطًا يخالف مقتضى العقد، كما لو باعه بشرط ألا يبيعه، ولا يهبه، فقد اختلف العلماء في حكم البيع على أربعة أقوال:
القول الأول:
البيع فاسد، إن كان في هذا الشرط منف عة، وإن كان لا منفعة فيه لأحد فالبيع صحيح ويلغى الشرط، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
القول الثاني:
يبطل البيع والشرط، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬٢)،
ومذهب