الشافعية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢)، إلا أن المالكية قالوا: إن ترك البائع الشرط صح البيع، وكذا إن شرط ألا يبيعه على نفر قليل (¬٣).
القول الثالث:
البيع صحيح والشرط باطل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤)، وحكاه أبو ثور عن الشافعي، واستغربه النووي (¬٥)، وبه قال ابن أبي ليلى (¬٦).