Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 405

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  6. المبحث السادس اشتراط البراءة من العيوب
  7. الفرع الثاني في أقسام البراءة

الفرع الثاني

في أقسام البراءة

[م-٤٢٤] تنقسم البراءة من العيب إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تكون البراءة مقيدة بالعيب الموجود عند العقد.

فهنا لا خلاف في أن البراءة على هذه الصورة ونحوها لا تتناول إلا ما كان قائمًا وقت العقد، دون ما يحدث بعده إلى حين التسليم، ولا فرق بين صدور البراءة على وجه العموم: كما لو قال: بريء من كل عيب به، أو الخصوص، بأن قال: برئ من عيب كذا به.

جاء في الجوهرة النيرة: «وإن قال البائع: على أني بريء من كل عيب به لم يدخل الحادث بعد البيع وقبل القبض إجماعًا» (¬١).

وقال ابن نجيم: «وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به، لا يدخل الحادث» (¬٢).

[م-٤٢٥] القسم الثاني: أن ينص على البراءة عن العيب القائم والحادث بعد العقد، وقبل القبض.

فقيل: البيع بهذا الشرط فاسد، وهذا مذهب الحنفية (¬٣)، ومذهب الشافعية (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 405 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.