Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 406

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  6. المبحث السادس اشتراط البراءة من العيوب
  7. الفرع الثاني في أقسام البراءة

قال في بدائع الصنائع: «وإن أضافها - يعني البراءة من العيب - إلى عيب حادث بأن قال: على أني بريء من كل عيب يحدث بعد البيع فالبيع بهذا الشرط فاسد عندنا; لأن الإبراء لا يحتمل الإضافة; لأنه، وإن كان إسقاطًا ففيه معنى التمليك; ولهذا لا يحتمل الارتداد بالرد ولا يحتمل الإضافة إلى زمان في المستقبل نصًا كما لا يحتمل التعليق بالشرط فكان هذا بيعًا أدخل فيه شرطًا فاسدًا فيوجب فساد البيع» (¬١).

وقيل: يصح الشرط، ذكره السرخسي في المبسوط، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية (¬٢).

قال السرخسي: ﵀ في بيان وجه الصحة: «ذلك صحيح عندنا، باعتبار أنه يقيم السبب وهو العقد مقام نفس العقد الموجب للرد في صحة الإسقاط، ولئن سلمنا، فنقول: هنا ظاهر لفظه يتناول العيوب الموجودة، ثم يدخل فيه ما يحدث قبل القبض تبعًا؛ لأن ذلك يرجع إلى تقرير مقصودهما، وقد يدخل في التصرف تبعًا ما لا يجوز أن يكون مقصودًا بذلك التصرف، كالشرب في بيع الأرض، والمنقولات في وقف القربة» (¬٣).

وقال في مغني المحتاج: «يصح بطريق التبع، فإن انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان» (¬٤).

[م-٤٢٦] القسم الثالث: أن يشترط البراءة بصورة الإطلاق، من غير بيان،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 406 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.