يبرأ في الحيوان والرقيق، وهو المشهور عند الشافعية.
يبرأ في الرقيق خاصة، وهو المشهور من مذهب المالكية.
دليل من قال: يبرأ مطلقًا من جميع العيوب، في جميع السلع.
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].
قال في المعونة (¬١): وجه القول بأن شرط البراءة جائز قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].
الدليل الثاني:
(ث-٧٠) «أن ابن عمر ﵄ باع بشرط البراءة كما في موطأ مالك وغيره (¬٢).
وسنده صحيح (¬٣).
ولم ينكر عليه عثمان، وإنما رأى البراءة مع العلم بالعيب لا ينفع، ولم يخالفه أحد» (¬٤).
الدليل الثالث:
قام الدليل على صحة الإبراء عن الحقوق المجهولة، وهذا منها.
وسوف أفرد لمسألة (الإبراء عن الحقوق المجهولة) بحثًا خاصًا بعد هذه الفراغ من هذه المسألة، فأكتفي به عن ذكرها هنا.