Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 415

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  6. المبحث السادس اشتراط البراءة من العيوب
  7. الفرع الرابع في البراءة من العيب المجهول
  8. دليل من قال: بيرأ مطلقا من جميع العيوب، في جميع السلع.
  9. الدليل الثالث

يبرأ في الحيوان والرقيق، وهو المشهور عند الشافعية.

يبرأ في الرقيق خاصة، وهو المشهور من مذهب المالكية.

دليل من قال: يبرأ مطلقًا من جميع العيوب، في جميع السلع.

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

قال في المعونة (¬١): وجه القول بأن شرط البراءة جائز قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

الدليل الثاني:

(ث-٧٠) «أن ابن عمر ﵄ باع بشرط البراءة كما في موطأ مالك وغيره (¬٢).

وسنده صحيح (¬٣).

ولم ينكر عليه عثمان، وإنما رأى البراءة مع العلم بالعيب لا ينفع، ولم يخالفه أحد» (¬٤).

الدليل الثالث:

قام الدليل على صحة الإبراء عن الحقوق المجهولة، وهذا منها.

وسوف أفرد لمسألة (الإبراء عن الحقوق المجهولة) بحثًا خاصًا بعد هذه الفراغ من هذه المسألة، فأكتفي به عن ذكرها هنا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 415 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.