Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 251

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الخامس في تقسيم الأموال وأثره الفقهي
  6. المبحث الثاني في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم

في جانب آخر، وهذا يقطع التمول في الخمر من أي وجه من الوجوه، ويقطع ادخاره لوقت الحاجة.

وقد يطلق الحنفية غير متقوم، ويقصدون به غير المحرز من المباحات، كالسمك في الماء، والطير في الهواء، والأشجار في البراري، ومثله الذهب في مناجمه، والفضة في معادنها، فلو أتلفه متلف لم يضمنه؛ لأنه لا حماية له قبل حيازته.

جاء في مجلة الأحكام العدلية: «المال المتقوم يستعمل في معنيين:

الأول: ما يباح الانتفاع به.

والثاني: بمعنى المال المحرز، فالسمك في البحر غير متقوم؛ فإذا اصطيد صار متقومًا بالإحراز» (¬١).

فالمعنى الأول: هو معنى المال الشرعي.

والثاني: معناه العرفي.

فلحم الخروف المذبوح مثلًا بما أن أكله وتناوله مباح، فهو من هذه الجهة مال، ومتقوم أيضًا، أما لحم غير المذبوح كالمخنوق خنقًا، فبما أن أكله وتناوله حرام وممنوع، فمن هذه الجهة يعد غير متقوم، وإن عده البعض مالًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 251 (SanadKitab #14474, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.