Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 253

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الخامس في تقسيم الأموال وأثره الفقهي
  6. المبحث الثاني في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم
  7. الفرع الأول الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم

الفرع الأول

الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم

قال ابن قدامة: ما لا مثل له تجب قيمته (¬١).

[م - ٢٥] إذا أتلف المال المتقوم ضمن متلفه لمالكه مثله إن كان مثليًا، أو قميته إن كان قيميًا.

وأما غير المتقوم فلا ضمان على متلفه، فلو أتلف مسلم لمسلم خمرًا أو خنزيرًا فلا ضمان عليه.

وأما إذا أتلف مسلم لذمي خنزيرًا أو أراق خمرًا، فهل يضمنه متلفه باعتبار أن الخمر مال متقوم عند الذمي، أو لا يضمنه باعتبار أنه غير متقوم عند المتلف،

في هذه المسألة خلاف بين العلماء:

فقيل: عليه الضمان، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣).

وقيل: لا ضمان عليه، وهو مذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، ورجحه ابن حزم (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 253 (SanadKitab #14474, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.