Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 447

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  6. المبحث السابع في بيع العربون
  7. الفرع الرابع خلاف العلماء في بيع العربون
  8. القول الثاني

الفرع الرابع

خلاف العلماء في بيع العربون

[م-٤٣٤] اختلف العلماء في بيع العربون على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز، وهو قول الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وأبو الخطاب من الحنابلة (¬٤)، ونسب ابن رشد هذا القول للجمهور (¬٥). وذكر ابن عبد البر والقرطبي: بأنه قول جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين (¬٦).

القول الثاني:

البيع صحيح، سواء وقت أو لم يوقت، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 447 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.