وبه قال عمر وابن عمر ﵄، وسعيد بن المسيب (¬١)، ومجاهد (¬٢).
القول الثالث:
البيع صحيح بشرط أن يكون زمن الخيار محددًا.
اختاره ابن سيرين (¬٣)، ورجحه بعض الحنابلة (¬٤)، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي (¬٥).
دليل من قال: لا يجوز بيع العربون:
الدليل الأول:
(ح-٣٨٨) ما رواه مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.
عن جده، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع العربان (¬٦).
[ضعيف] (¬٧).