Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 453

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  6. المبحث السابع في بيع العربون
  7. الفرع الرابع خلاف العلماء في بيع العربون
  8. دليل من قال: لا يجوز بيع العربون
  9. وجه كون بيع العربون مشتملا على الغرر المحرم.

الدليل الثاني:

اشتمال بيع العربون على الغرر المنهي عنه.

وجه كون بيع العربون مشتملًا على الغرر المحرم.

يقسم المالكية الغرر إلى ثلاثة أشياء:

(١) غرر في العقد. (٢) وغرر في الأجل. (٣) وغرر في أحد العوضين.

وغرر العقد عندهم: هو كل عقد لا يدرى هل يتم أو لا يتم.

من ذلك بيع العربون فقد اشتمل على نوعين من الغرر: غرر العقد، وغرر الأجل.

أما غرر العقد فإنه لا يدري كل من البائع والمشتري هل يتم البيع، أو لا يتم.

يقول ابن رشد الجد: «الغرر الكثير المانع من صحة العقد يكون في ثلاثة أشياء: أحدها: العقد. والثاني: أحد العوضين. والثالث: الأجل فيهما، أو في أحدهما، فأما الغرر في العقد، فهو مثل نهي

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 453 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.