Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 454

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  6. المبحث السابع في بيع العربون
  7. الفرع الرابع خلاف العلماء في بيع العربون
  8. دليل من قال: لا يجوز بيع العربون
  9. وجه كون بيع العربون مشتملا على الغرر المحرم.
  10. مناقشة هذا الدليل
  11. الجواب الأول

النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة (¬١)، وعن بيع العربان» (¬٢).

وأما غرر الأجل، فإن بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول؛ لأن المشتري اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة، ومعها درهمًا.

يقول ابن قدامة: «اختار أبو الخطاب أنه لا يصح، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي ..... لأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهمًا وهذا هو القياس .... » (¬٣).

مناقشة هذا الدليل:

أما دعوى الغرر في الأجل فقد تمت مناقشته في شروط بيع العربون، ونلخص الجواب عنه فيما يأتي:

الجواب الأول:

ذكرنا أن مذهب الحنابلة فيه قولان:

أحدهما: وجوب تحديد الأجل في بيع العربون، والأخر: أن بيع الأجل صحيح سواء وقت أو لم يوقت،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 454 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.