Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 516

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  6. المبحث الثامن في الشرط الجزائي
  7. الفرع الرابع حكم العقد إذا تضمن شرطا جزائيا
  8. المسألة الثانية الشرط الجزائي في مقابل الديون
  9. المطلب الثاني في أخذ الغرامة المالية من المماطل عن السداد
  10. دليل القائلين بجواز العقوبة المالية
  11. الدليل الأول
  12. وإليك الخلاف في تغريم الغاصب

وفي غصب منفعة الأعيان هناك من لا يوجب ضمان المنفعة مطلقًا كالحنفية، وقد تقدم ذكر مذهبهم عند الكلام على مالية المنافع.

وهناك من يفرق بين أن يحبس الغاصب الرقبة دون استغلال، وبين أن يستغل الرقبة بالسكنى أو بالكراء، فلا يوجب ضمان المنفعة إلا إذا استغلت الرقبة بالسكنى، وهذا مذهب المالكية (¬١).

وهناك من يوجب ضمان المنفعة مطلقًا كالشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وإليك الخلاف في تغريم الغاصب:

فقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن الغاصب إن حبس المال، ولم يتجر فيه، أو اتجر فيه فخسر فليس للمالك إلا رأس ماله (¬٤).

قال الخرشي عن ضمان غلة الغاصب: «لو لم يستعمل فلا يضمن شيئًا، كالدار يغلقها، والدابة يحبسها، والأرض يبورها، والعبد لا يستخدمه» (¬٥).

وقال ابن عبد البر في الكافي: «وتحصيل مذهبه أن من غصب سكنى دار، فسكنها لزمه كراؤها، ولو غصب رقبتها لم يلزمه كراؤها إذا لم يسكنها، ولم يأخذ لها كراء» (¬٦). وهذا الكلام في غير الدراهم والدنانير.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 516 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.